فصل: باب في البيع على بيع أخيه وبيع المزايدة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد **


 باب النجش

6375-عن عبد الله بن أبي أوفى قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الناجش آكل رباً ملعون‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أني لا أعرف للعوام بن حوشب من ابن أبي أوفى سماعاً‏.‏ والله أعلم‏.‏

6376-وعن عصمة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا حمى في الإسلام ولا مناجشة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف‏.‏

  باب في البيع على بيع أخيه وبيع المزايدة

6377- عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه‏.‏

رواه أحمد وفيه عمران بن داور القطان وثقة أبو حاتم وابن حبان وضعفه أبو داود وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6378-وعن زيد بن أسلم قال‏:‏ سمعت رجلاً يسأل ابن عمر عن بيع المزايدة‏؟‏ فقال ابن عمر‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح خلا قوله‏:‏ إلا الغنائم والمواريث‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6379-وعن أنس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه بشر بن الحسين وهو كذاب‏.‏

6380-وعن أنس عن رجل من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الحاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ما عندك شيء‏؟‏‏"‏‏.‏ فأتاه بحلس وقدح فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من يشتري هذا‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال رجل‏:‏ أنا آخذهما بدرهم‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏من يزيد على درهم‏؟‏‏"‏‏.‏ فسكت القوم فقال‏:‏ ‏"‏من يزيد ‏[‏على درهم‏]‏‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال رجل‏:‏ أنا آخذهما بدرهمين‏.‏ فقال‏:‏

‏"‏هما لك‏"‏‏.‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث‏:‏ دم موجع أو غرم مفظع ‏(‏أي حاجة لازمة من غرامة مثقلة‏)‏ أو فقر مدقع‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود وغيره من حديث أنس عن رجل‏.‏

رواه أحمد وقد حسن الترمذي سنده‏.‏

6381-وعن سفيان بن وهب قال‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزايدة‏.‏

رواه البزار وإسناده حسن‏.‏

  باب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع

6382-عن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة‏.‏

قال سماك‏:‏ الرجل يبيع البيع فيقول‏:‏ هو بنسأ بكذا وكذا‏.‏ وهو بنقد بكذا وكذا‏.‏

رواه البزار وأحمد‏.‏

6383-وروى له الطبراني في الأوسط ولفظه‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تحل صفقتان في صفقة‏"‏‏.‏

6384-ورواه في الكبير ولفظه‏:‏ ‏"‏الصفقة بالصفقتين ربا‏"‏‏.‏ وهو موقوف‏.‏

ورواه البزار كذلك وزاد‏:‏ وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء‏.‏

ورجال أحمد ثقات‏.‏

6385-وعن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة‏"‏‏.‏

رواه أحمد والبزار ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة،ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

6386-وعن عبد الوارث بن سعد قال‏:‏ قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت‏:‏ ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً‏؟‏ قال‏:‏ البيع باطل والشرط باطل‏.‏

ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته‏؟‏ فقال‏:‏ البيع جائز والشرط باطل‏.‏

ثم أتيت ابن شبرمة فسألته‏؟‏ فقال‏:‏ البيع جائز والشرط جائز‏.‏

فقلت‏:‏ يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال‏:‏ لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل‏.‏

ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال‏:‏ لا أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت‏:‏ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل‏.‏

ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال‏:‏ لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط حملنا إلى المدينة‏.‏ البيع جائز والشرط جائز‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال‏.‏

6387-وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعتاب بن أسيد‏:‏

‏"‏إني قد بعثتك على أهل الله - أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض وعن

ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في شرط وعن بيع وقرض وعن بيع وسلف‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن صالح الأيلي قال الذهبي‏:‏ روى عنه يحيى بن بكير مناكير‏.‏ قلت‏:‏ ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاماً‏.‏ وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6388-وعن حكيم بن حزام قال‏:‏ نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع‏:‏ عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندي وربح ما لم يضمن‏.‏

قلت‏:‏ روى النسائي بعضه‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن خالد الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل‏.‏

6389-وعن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أمره مكة‏:‏

‏"‏هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به‏؟‏ قل لهم‏:‏ لا يجمع أحدكم بيعاً وسلفاً ولا يبع أحدكم بيع غرر ولا يبع أحد ما ليس عنده‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف‏.‏

6390-وعن عبد الله قال‏:‏ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين وعن صلاتين وعن لباسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين‏.‏ فأما الصومان‏:‏ فيوم الفطر ويوم الأضحى‏.‏ وأما الصلاتان‏:‏ فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس وصلاة

بعد العصر حتى تغرب الشمس‏.‏ وأما اللباسان‏:‏ فأن يحتبي في ثوب واحد ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء فتدعى تلك السماء‏.‏ وأما المطعمان‏:‏ فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة ويأكل متكئاً‏.‏ وأما البيعان‏:‏ فيقول الرجل‏:‏ تبيع لي وأبيع لك‏.‏ وأما النكاحان‏:‏ فنكاح البغي ونكاح على الخالة والعمة‏.‏

قلت‏:‏ عزاه في الأطراف إلى النسائي ولم أره في الصغرى‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق

6391-عن معقل بن يسار قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق فإنه عقدة من الرزق‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سعيد بن الفضل القرشي ضعفه أبو حاتم وقواه غيره،وأبو عبد الله العنزي لم أجد من ترجمه‏.‏

  باب فيما يجوز من الشروط وما لا يجوز

6392-عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏المنحة مردودة والناس على شروطهم ما وافق الحق‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف جداً‏.‏

6393-وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط‏"‏‏.‏

6394-وفي رواية عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الولاء لمن أعتق‏"‏‏.‏ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو مردود‏"‏‏.‏

رواه البزار بأسانيد ورجال أحدها ثقات وله إسناد مرسل ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة

6395-عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة‏.‏

رواه البزار وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو متروك‏.‏

  باب ما نهي عنه من عسب الفحل ومهر البغي وحلوان الكاهن وغير ذلك

6396-عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن مياثر الأرجوان‏.‏

قلت‏:‏ في الصحيح منه النهي عن الحمر الأهلية ومياثر الأرجوان‏.‏

رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات‏.‏

6397-وعن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل‏"‏‏.‏ وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه ولا يمنعه أحداً ولا يعطي أجر الفحل‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات‏.‏

6398-وعن السائب بن يزيد قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم‏.‏

6399-وعن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ يكره مهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام وثمن الكلب‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

قلت‏:‏ وتأتي أحاديث تتضمن بعض هذا في أبوابها إن شاء الله تعالى‏.‏

 بابان في الخمر

  باب في الخمر وثمنها

6400-عن عبد الواحد البناني قال‏:‏ كنت مع ابن عمر رحمه الله فجاءه رجل فقال‏:‏ يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطان يكون فيها العنب ولا نستطيع أن نبيعها كلها عنباً حتى نعصره فقال‏:‏ عن ثمن الخمر تسألني‏؟‏‏!‏ سأحدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع إلى السماء ثم أكب ونكت في الأرض وقال‏:‏ ‏"‏الويل لبني إسرائيل‏"‏‏.‏ فقال عمر رحمه الله‏:‏ يا رسول الله لقد أفزعنا قولك‏:‏ الويل لبني إسرائيل‏!‏ فقال‏:‏ ‏"‏ليس عليكم من ذلك بأس إنهم لما حرمت عليهم الشحوم فيذيبونه فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ لابن عمر حديث رواه أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان‏.‏

6401-وعن كيسان أنه كان يتجر بالخمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله إني قد جئتك بشراب جيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يا كيسان إنها قد حرمت بعدك‏"‏‏.‏ قال‏:‏ أفنبيعها يا رسول الله‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إنها قد حرمت وحرم ثمنها‏"‏‏.‏ فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهرقها‏.‏

رواه أحمد و الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نافع بن كيسان وهو مستور،وفي رواية الطبراني‏:‏ أفلا أبيعها من اليهود‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏إن بائعها كشاربها‏"‏‏.‏

6402-وعن عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر فلما كان عام حرمت جاء براوية فلما نظر إليها ‏[‏نبي الله صلى الله عليه وسلم‏]‏ ضحك قال‏:‏

‏"‏هل شعرت أنها حرمت بعدك‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ يا رسول الله ألا أبيعها فأنتفع بثمنها‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لعن الله اليهود لعن الله اليهود لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم الغنم والبقر فأذابوه فجعلوه ثمناً له فباعوا به ما يأكلون وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام‏"‏‏.‏

رواه أحمد هكذا عن ابن غنم أن الداري وفيه شهر وحديثه حسن وفيه كلام‏.‏

6403-ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري أنه كان يهدي فذكر نحوه باختصار إلا أنه قال‏:‏

‏"‏إنه حرام شراؤها وثمنها‏"‏‏.‏

وإسناده متصل حسن‏.‏

6404-وعن جابر قال‏:‏ كان رجل يحمل الخمر من خيبر ‏[‏إلى المدينة‏]‏ فيبيعها من المسلمين فحمل بها بمال فقدم به المدينة فلقيه رجل من المسلمين فقال‏:‏ يا فلان إن الخمر قد حرمت‏.‏ فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بالأكسية ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حرمت‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏أجل‏"‏ قال‏:‏ ألي أن أردها على من ابتعتها منه‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا يصلح ردها‏"‏‏.‏ قال‏:‏ ألي أن أهديها إلى من يكافئني منها‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏ قال‏:‏ إن فيها مالاً ليتامى في حجري قال‏:‏ ‏"‏إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم‏"‏‏.‏ ثم نادى‏:‏ ‏"‏يا أهل المدينة‏"‏ قال‏:‏ فقال

رجل‏:‏ يا رسول الله الأوعية ننتفع بها‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏فحلوا أوكيتها‏"‏‏.‏ فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى،وفي الطبراني الأوسط طرف منه بمعناه وفي إسناد الجميع يعقوب القمي وعيسى بن جارية وفيهما كلام وقد وثقا‏.‏

6405-وعن جابر أن رجلاً من ثقيف أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر بعدما حرم الخمر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشقت فقال رجل‏:‏ لو أمرت بها فتباع‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إن الذي حرم شربها حرم بيعها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود وهو ضعيف‏.‏

6406-وعن يحيى بن عباد قال‏:‏ أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم زق خمر بعدما حرمت فلما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏إن الخمر قد حرمت‏"‏‏.‏ فقال بعضهم‏:‏ لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأهريقت في واد من أودية المدينة وقال‏:‏

‏"‏لعن الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوار وهو ثقة وفيه كلام‏.‏

6407-وعن عامر بن ربيعة ‏[‏أن أبيه‏]‏ أن رجلاً من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إنها قد حرمت يا أبا تمام‏"‏‏.‏ فقال له‏:‏ يا رسول الله فأستنفق ثمنها‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إن الذي حرم شربها حرم ثمنها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6408-وعن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومبتاعها وآكل ثمنها‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو ضعيف‏.‏

6409-وعن الحسن أن مولى لعثمان بن أبي العاص سأله أن يعطيه مالاً يتجر فيه والربح بينهما فأعطاه عشرين ألف درهم فاشترى به خمراً ثم قدم به الأُبلة فخرج إليه عثمان فلم يدع منها دناً ولا غيره إلا كسره وقال عثمان‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها ومشتريها وبائعها وعاصرها وحاملها‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وزاد فيه‏:‏ ومعتصرها والمحمولة إليه وآكل ثمنها‏.‏

وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف‏.‏

6410-وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر وحرم ثمنها‏.‏

رواه البزار ورجاله ثقات‏.‏

6411-وعن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ لعن الله الخمر وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس‏.‏

قلت‏:‏ وتأتي أحاديث في الأشربة من نحو هذا‏.‏

6412-وعن عامر بن ربيعة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يا عامر أما علمت أنها قد حرمت بعدك‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ أفلا أبيعها لليهود يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إن بائعها كشاربها فأهرقها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفيه يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف‏.‏

6413-وعن ابن عباس قال‏:‏ لما نزل تحريم الخمر قالوا‏:‏ يا رسول الله ألا نبيع‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏إن الذي حرم شربها حرم بيعها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

6414-وعن أم سليم قالت‏:‏ لما نزل تحريم الخمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتفاً يهتف‏:‏

‏"‏ألا إن الخمر قد حرمت فلا تبيعوها ولا تبتاعوها ومن كان عنده منها شيء فليهرقه‏"‏‏.‏

قال أبو طلحة‏:‏ يا غلام احلل عن المزادة فأهرقها فأهرق الناس ومالهم خمر يومئذ إلا البسر والتمر‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف‏.‏

  باب فيمن باع العنب من العصاة

6415-عن بريدة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم‏:‏ حديثه يدل على الكذب‏.‏

 أبواب في ثمن ما لا يحل

  باب في ثمن الميتة والخنزير والكلب وغير ذلك

6416-عن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول‏:‏

‏"‏إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير‏"‏‏.‏ فقيل‏:‏ يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن ‏[‏بها السفن ويدهن بها‏]‏ الجلود ويستصبح بها الناس‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏لا هي حرام‏"‏‏.‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها‏"‏‏.‏

رواه أحمد و الطبراني في الأوسط إلا أنه قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل‏.‏ ورجال أحمد ثقات‏.‏ وإسناد الطبراني حسن‏.‏

6417-وعن ابن عباس قال‏:‏ لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال‏:‏

‏"‏إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها وقصوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الإزار إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا‏"‏‏.‏

رواه بطوله الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه يوسف بن ميمون وثقه ابن حبان وضعفه الأئمة أحمد وغيره‏.‏

  باب في ثمن القينة

6418- عن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إن الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه اثنان لم أجد من ذكرهما وليث بن أبي سليم وهو مدلس‏.‏

6419-وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنظر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه جمهور الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية‏:‏ لا بأس به‏.‏ وضعفه في أخرى‏.‏

6420-وعن علي قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات والنواحات وشرائهن وبيعهن ‏[‏وتجارة فيهن‏]‏ وقال‏:‏ ‏"‏كسبهن حرام‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك‏.‏

  باب ثمن الكلب

6421-عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب وقال‏:‏ ‏"‏طعمة جاهلية‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح خلا قوله‏:‏ ‏"‏طعمة جاهلية‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

6422-وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جداً‏.‏

6423-وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أثمان الكلاب‏؟‏ فقال‏:‏

‏"‏طعمة أهل الجاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة وإسحاق لم يدركه‏.‏

6424-وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت‏:‏ يا رسول الله أفتنا عن الكلب‏؟‏ فقال‏:‏

‏"‏طعمة جاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف‏.‏ وفيه من لا يعرف‏.‏

  باب في الحريسة وثمنها

6425-عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ثمن الحريسة ‏(‏الشاة المسروقة‏)‏ حرام وأكلها حرام‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك‏.‏

  باب في جيفة الكافر

6426-عن ابن عباس قال‏:‏ أصيب يوم الخندق رجل من المشركين فطلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ‏[‏أن يجنوه‏]‏

فقال‏:‏ ‏"‏لا ولا كرامة لكم‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ فإنا نجعل لك على ذلك جعلاً‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏ذاك أخبث وأخبث‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه الترمذي بغير سياقه‏.‏

رواه أحمد وفيه ابن أبي ليلى وهو ثقة ولكنه سيئ الحفظ‏.‏

  باب حلوان الكاهن

6427-عن أبي سعيد الخدري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلوا رفقا رفقة مع فلان ‏[‏ورفقة مع فلان‏]‏ قال‏:‏ فنزلت في رفقة أبي بكر وكان معنا أعرابي من أهل البادية فنزلنا بأهل بيت من الأعراب وفيهم امرأة حامل فقال لها الأعرابي‏:‏ يسرك أن تلدي غلاماً‏؟‏ إن أعطيتني شاة ولدت غلاماً فأعطته شاة وسجع لها أساجيع قال‏:‏ فذبح الشاة فلما جلس القوم يأكلون قال رجل‏:‏ أتدرون ما هذه الشاة‏؟‏ فأخبرهم قال‏:‏ فرأيت أبا بكر متبرزاً مستنثلاً متقيئاً‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

 بابان في بيع النساء

  باب كسب الأمة

6428-عن أنس بن مالك يرفعه قال‏:‏

‏"‏لا تستغلوا الأمة إلا أمة صناع اليدين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مالك بن سليمان النهشلي ولم أجد من ترجمه‏.‏

6429-وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل وأصب يعرف‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح باختصار‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

  باب صناعة النساء

6430-عن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النور‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إبراهيم الشامي قال الدارقطني‏:‏ كذاب‏.‏

6431-وعن زياد بن عبد الله القرشي قال‏:‏ دخلت على هند بنت المهلب بن أبي صفرة وهي امرأة الحجاج بن يوسف وبيدها مغزل تغزل فقلت لها‏:‏ تغزلين وأنت امرأة أمير‏؟‏ فقالت‏:‏ سمعت أبي يحدث عن جدي قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏أطولكن طاقة أعظمكن أجراً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن مروان الحلال قال ابن معين‏:‏ كذاب‏.‏

  باب كسب الحجام وغيره

6432-عن أبي هريرة قال‏:‏

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام‏.‏

رواه أحمد و الطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

6433-وعن جابر قال‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏وهبت لخالتي فاختة بنت عمرو غلاماً وأمرتها أن لا تجعله حازراً ولا صانعاً ولا حجاماً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك‏.‏

6434-وعن رجل من الأنصار يقال له‏:‏ محيصة كان له غلام حجام فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسبه قال‏:‏ أفلا أطعمه أيتاماً لي‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏ قال‏:‏ أفلا أتصدق به‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏ فرخص له أن يعلف به ناضحه‏.‏

قلت‏:‏ هو في السنن الثلاثة باختصار‏.‏

رواه أحمد و الطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

6435-وعن يحيى بن ‏[‏أبي‏]‏ سليم قال‏:‏ سمعت عباية بن رفاعة بن رافع يحدث أن جده حين مات ترك جارية وناضحاً وغلاماَ حجاماً وأرضاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية فنهى عن كسبها - قال شعبة‏:‏ مخافة أن تبتغي - وقال‏:‏

‏"‏ما أصاب الحجام فأعلفوه الناضح‏"‏‏.‏ وقال في الأرض‏:‏ ‏"‏ازرعها أو ذرها‏"‏‏.‏

رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد‏.‏

6436-وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال‏:‏

‏"‏اعلفه ناضحك‏"‏‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

6437-وعن جابر بن عبد الله قال‏:‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طيبة فحجمه قال‏:‏ فسأله‏:‏

‏"‏كم ضريبتك‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ ثلاثة آصع‏.‏ فوضع عنه صاعاً‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات إلا أنه من رواية جعفر بن أبي وحشية عن سليمان بن قيس وقيل‏:‏ إنه لم يسمع منه‏.‏

6438-وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره‏.‏ ولو كان حراماً لم يعطه‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه جبارة بن مغلس وثقه ابن نمير وضعفه الأئمة ورماه ابن معين بالكذب‏.‏

6439-وعن أبي جميلة الطهوي قال‏:‏ سمعت علياً يقول‏:‏ احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للحجام حين فرغ‏:‏ ‏"‏كم خراجك‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ صاعان‏.‏ فوضع عنه صاعاً وأمرني فأعطيته صاعاً‏.‏

رواه عبد الله بن أحمد وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه جماعة‏.‏

6440-وعن ابن عباس

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وإن الحجام شكا إليه ضريبته فأرسل مواليه أن يخففوا عنه ضريبته‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

6441-وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ديناراً‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح وغيره خلا ذكر الدينار‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات‏.‏

6442-وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره وقال‏:‏

‏"‏أعلفه ناضحك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك،وقال ابن عدي‏:‏ أرجو أنه لا بأس به‏.‏

 أبواب في الأجور

  باب الأجر على تعليم القرآن وغير ذلك

6443-عن أنس بن مالك قال‏:‏ بينا نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود ‏[‏والأبيض‏]‏ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏أنتم بخير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي ناس يثقفونه كما يثقفون القدح يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام‏.‏

6444-وفي رواية عند أحمد أيضاً‏:‏ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ خرج إلينا - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال‏:‏

‏"‏إن فيكم خيراً منكم‏"‏ - يعني‏:‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم - ‏"‏ وتقرؤون كتاب الله فيكم الأحمر والأبيض والعجمي والعربي‏"‏ فذكر نحوه‏.‏

6445-وعن أبي سلام قال‏:‏ كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل‏:‏ أن علم الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ فجمعهم فقال‏:‏ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به‏"‏‏.‏ فذكر الحديث‏.‏

ويأتي بتمامه إن شاء الله تعالى‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى باختصار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات‏.‏

6446-وعن الطفيل بن عمرو الدوسي قال‏:‏ أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوساً فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏تقلدها من جهنم‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله إنا ربما حضرنا طعامهم فأكلنا منه‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏أما ما عمل لك فإنما تأكله بخلاقك وأما ما عمل لغيرك فحضرته فأكلت منه فلا بأس به‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير ولم أجد من ترجمه ولا أظنه أدرك الطفيل‏.‏

6447-وعن إسماعيل بن عبيد الله قال‏:‏ قال لي عبد الملك بن مروان‏:‏ يا

إسماعيل أدب ولدي فإني معطيك قال‏:‏ فكيف بذلك‏؟‏ وقد حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من يأخذ على تعليم القرآن قوساً قلده الله قوساً من نار‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير من طريق يحيى بن عبد العزيز عن الوليد بن مسلم ولم أجد من ذكره وليس هو في الضعفاء وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6448-وعن جابر بن عبد الله قال‏:‏ خرجت سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا ببعض قبائل العرب فقالوا لهم‏:‏ قد بلغنا أن صاحبكم قد جاء بالنور والشفاء‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم قد جاء بالنور والشفاء‏.‏ قالوا‏:‏ فإن عندنا رجلاً يتخبطه - أحسبه قال‏:‏ الشيطان - فهذه حاله‏.‏ فقال رجل من الأنصار‏:‏ ائتوني به‏.‏ فقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاث مرات فبرأ الرجل فساقوا إليهم غنماً فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما يحل لك أن تأخذ على القرآن أجراً‏.‏ فقال بعضهم‏:‏ إنما هذه كرامة أكرمت بها وليس هو أجر للقرآن‏.‏ فذبح وأكل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يأكل قالوا‏:‏ حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا‏.‏ فلما رجعوا قال الذي أهدي له الغنم‏:‏ يا رسول الله إنما مررنا ببني فلان وقالوا‏:‏ إن صاحبكم قد جاء بالشفاء والنور‏.‏ فقلنا‏:‏ نعم قد جاء بالشفاء والنور‏.‏ فقالوا‏:‏ إن عندنا من يتخبطه الشيطان‏.‏ قلت‏:‏ ائتوني به‏.‏ فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاث مرات فبرأ فساقوا إلينا غنيمة فقال بعض أصحابي‏:‏ لا يحل لك أن تأكل‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما علمك أنها رقية‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ علمت أن أرقي من كلام الله‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من أصاب برقية باطل فقد أصبت برقية حق كل وأطعم أصحابك‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو كذاب متروك‏.‏

6449-وعن عوف بن مالك أنه كان معه رجل يعلمه القرآن فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صاحبي الذي تراه معي اشترى قوساً وأهداها إلي أفآخذها منه‏؟‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا‏"‏ فمكث حتى إذا كان رأس الحول عاد قال‏:‏ آخذ تلك القوس يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏ ثم مكث حتى إذا كان رأس الحول قال‏:‏ آخذ تلك القوس يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏ فتكون عدة في سبيل الله‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أتريد أن تلقى الله يا عوف يوم القيامة وبين كتفيك جمرة من جهنم‏؟‏‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف‏.‏

6450-وعن المثنى بن وائل قال‏:‏ أتيت عبد الله بن بشر فمسح رأسي ووضعت يدي على ذراعه فسأله رجل عن أجر المعلم‏؟‏ فقال‏:‏ دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل متنكب قوساً فأعجبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏‏"‏ما أجود قوسك أشتريتها‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ لا ولكن أهداها إلي رجل أقرأت ابنه القرآن‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فتحب أن يقلدك الله قوساً من نار‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فردوها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ والمثنى وولده ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يجرح واحداً منهما وبقية رجاله ثقات‏.‏

6451-وعن ابن عباس قال‏:‏ كان ناس من الأسراء يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة قال‏:‏ فجاء يوماً غلام يبكي إلى أبيه قال‏:‏ ما شأنك‏؟‏ قال‏:‏ ضربني معلمي قال‏:‏ الخبيث يطلب بذحل بدر والله لا يأتيه أبداً‏.‏

رواه أحمد عن علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ وقد وثقه أحمد‏.‏

  باب ما يكره من الأجر

6452-عن عوف بن مالك الأشجعي قال‏:‏ غزونا مع عمرو بن العاص ومعنا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فأصابتنا مخمصة شديدة فوجدت قوماً يريدون أن ينحروا جزوراً فقلت‏:‏ أعينكم عليها وأنحرها وتعطوني منها شيئاً‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم‏.‏ ففعلت فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال‏:‏ قد تعجلت أجرك وما أنا بآكله‏.‏ وقال أبو عبيدة مثل ذلك‏.‏ فتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال‏:‏ ‏"‏أصاحب الجزور‏!‏‏؟‏‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه ربيعة بن الهرم ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6453-وعن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يأتي وهو هذا قال‏:‏ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال رجل‏:‏ أخرج معك على أن تجعل لي سهماً من المغنم‏.‏ ثم قال‏:‏ والله ما أدري أتغنمون أم لا‏؟‏ ولكن اجعل لي سهماً معلوماً‏.‏ فجعلت له ثلاثة دنانير فغزونا فأصبنا مغنماً فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما أحل له في الدنيا والآخرة إلا دنانيره هذه الثلاثة التي أخذ‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏

  باب بيان الأجر

6454-عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره‏.‏

رواه أحمد وقد رواه النسائي موقوفاً ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب‏.‏

6455-وعن علي قال‏:‏ جعت مرة بالمدينة جوعاً شديداً فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراً ‏(‏الطين المتماسك‏)‏ فظننتها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عشر ذنوباً حتى مجلت يداي ثم أتيت الماء فأصبت منه ثم أتيتها فقلت‏:‏ ‏[‏بكفيّ‏]‏ هكذا بين يديها - وبسط إسماعيل ‏[‏بن إبراهيم‏]‏ يديه وجمعهما - فعدت لي ست عشرة تمرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي ‏[‏منها‏]‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه ابن ماجة باختصار‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهداً لم يسمع من علي والله أعلم‏.‏

  باب إعطاء الأجير والعامل

6456-عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف رشحه‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني وهو ضعيف‏.‏

6457-وعن جابر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه شرقي بن قطامى وهو ضعيف‏.‏

6458-وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏أعطوا العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب‏"‏‏.‏

رواه أحمد وإسناده حسن فيه ابن لهيعة وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب نصح الأجير وإتقان العمل

6459-عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏خير الكسب كسب ‏[‏يد‏]‏ العامل إذا نصح‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

6460-وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة‏.‏

6461-وعن عاصم بن كليب عن أبيه أنه خرج مع أبيه إلى جنازة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام أعقل فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يحب الله العامل إذا عمل أن يتقن‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه قطبة بن العلاء وهو ضعيف وقال ابن عدي‏:‏ أرجو أنه لا بأس به‏.‏ وجماعة لم أعرفهم‏.‏

6462-وعن سيرين قالت‏:‏ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجة في القبر فأمر بها أن تسد فقيل‏:‏ يا رسول الله هل تنفعه‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏أما إنها لا تنفعه ولا تضره ولكن تعر عين الحي‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ ذكر هذا في حديث طويل في مناقب إبراهيم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه الواقدي وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

  باب بيع ما لم يقبض

6463-عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ سمعت عثمان يقول - وهو يخطب على المنبر - ‏:‏ كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم‏:‏ بنو قينقاع وابتعته بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه ابن ماجة باختصار‏.‏

رواه أحمد وإسناده حسن‏.‏

6464-وعن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار وفيه عبد الله بن عمر العمري وفيه كلام وقد وثق‏.‏

6465-وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان‏.‏

قلت‏:‏ لأبي هريرة في الصحيح النهي عن بيع الطعام حتى يكتاله‏.‏

رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب نقل الطعام

6466-عن سيمونة قال‏:‏ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت من فيه إلى أذني وحملنا قمحاً من البلقاء إلى المدينة فبعنا وأردنا أن نشتري تمراً من المدينة فمنعونا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فخبرناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذين منعونا‏:‏

‏"‏أما يكفيكم رخص هذا الطعام بغلاء هذا التمر الذي تحملونه ذروهم يحملونه‏"‏‏.‏

وكان سيمونة من البلقاء نصرانياً شماساً فأسلم وحسن إسلامه وعاش مائة وعشرين سنة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة ولم أجد من ترجمهم‏.‏

  باب التسعير

6467- عن أبي سعيد قال‏:‏ غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له‏:‏ لو قومت لنا سعرنا فقال‏:‏

‏"‏إن الله هو المقوم - أو المسعر - إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال ولا نفس‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح‏.‏

6468-وعن أبي هريرة أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله سعر لنا‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏بل أدعو الله‏"‏‏.‏ ثم جاءه رجل فقال‏:‏ يا رسول الله سعر لنا‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏بل الله يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6469-وعن ابن عباس قال‏:‏ غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا‏:‏ يا رسول الله سعر لنا فقال‏:‏ ‏"‏إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في عرض ولا مال‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير وفيه علي بن يونس وهو ضعيف‏.‏

6470-وعن علي - يعني ابن أبي طالب - قال‏:‏ قيل‏:‏ يا رسول الله قوِّم لنا السعر‏.‏ قال‏:‏

‏"‏غلاء السعر ورخصه بيد الله أريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه الأصبغ بن نباتة وثقه العجلي وضعفه الأئمة وقال بعضهم‏:‏ متروك‏.‏

6471-وعن أبي جحيفة قال‏:‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله سعّر لنا‏.‏ قال‏:‏

‏"‏إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في عرض ولا مال‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه غسان بن الربيع وهو ضعيف‏.‏

6472-وعن أبي بصيلة قال‏:‏ قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عام سنة سعر لنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا يسألني الله عن سنة أحدثتها عليكم لم يأمرني بها ولكن سلوا الله من فضله‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه بكر بن سهل الدمياطي ضعفه النسائي ووثقه غيره وبقية رجاله ثقات‏.‏

  باب الخيار في البيع

6473-عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما في خيار‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ لأبي هريرة عند أبي داود والترمذي‏:‏ لا يفترقن اثنان إلا عن تراض‏.‏

رواه أحمد وفيه أيوب بن عتبة ضعفه الجمهور وقد وثق‏.‏

6474-وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع رجلاً ثم قال له‏:‏ ‏"‏اختر‏"‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏هكذا البيع‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6475-وعن عبد الله بن قيس الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل من بني غفار سهمين بخيبر بعبد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيع‏:‏

‏"‏اعلم أن الذي أخذنا منك خير من الذي أعطيناك وإن الذي تعطيني خير من الذي تأخذ مني فإن شئت فخذ وإن شئت فاترك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير عن أبي معاوية عن عبد الله بن قيس الأسلمي وأبو معاوية لم أعرفه وبقية رجاله ثقات‏.‏

  باب الاحتكار

6476-عن ابن عمر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برئ من الله تبارك وتعالى وبرئ الله تبارك وتعالى منه وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى‏"‏‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين‏.‏

6477-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

6478-وعن الحسن قال‏:‏ ثقل معقل بن يسار فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده فقال‏:‏ هل تعلم يا معقل أني سفكت دماً حراماً‏؟‏ قال‏:‏ لا ما علمت‏.‏ قال‏:‏ هل علمت أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين‏؟‏ قال‏:‏ ما علمت‏.‏ قال‏:‏ أجلسوني‏.‏ ثم قال‏:‏ اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئاً لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولا مرتين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة‏"‏‏.‏

قال‏:‏ أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ نعم غير مرة ولا مرتين‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال‏:‏

‏"‏كان حقاً على الله أن يقذفه في معظم من النار‏"‏‏.‏

وفيه زيد بن مرة أبو المعلى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6479-وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏احتكار الطعام بمكة إلحاد‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة‏.‏

6480-وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار ما هو‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إذا سمع برخص ساءه وإذا سمع بغلاء فرح به بئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك‏.‏

  باب بيع المغانم قبل القسمة

6481-عن ابن عباس قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين عن بيع الخمس حتى تقسم‏.‏

وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف‏.‏

6482-وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السهام حتى تقسم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6483-وعن عمران بن حيان الأنصاري عن أبيه قال‏:‏ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فنهاهم أن يباع سهم ‏[‏من مغنم‏]‏ حتى يقسم وأن توطأ الحبالى حتى يضعن وعن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة‏.‏

زاد دحيم في حديثه‏:‏ وأحل لهم ثلاثة أشياء كان نهاهم عنها‏:‏ أحل لهم لحوم الأضاحي وزيارة القبور والأوعية‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ وعمران لم يروه عنه غير حميد‏.‏

6484-وعن القاسم بن عبد الرحمن أن علياً وابن مسعود كانا يجيزان بيع الصدقة ولم يقبض وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ والقاسم لم يدرك معاذاً‏.‏ وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وغيره وضعفه جمهور الأئمة‏.‏

  باب بيع اللبن في الضرع وغير ذلك

6485-عن ابن عباس قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع‏.‏

قلت‏:‏ النهي عن بيع الثمرة في الصحيح‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏